أقول: الظاهر أن المقصود بالحرام و المحرم فی کلامه هو الوضع، أعنی فساد المعاملة، و لا أقل التکلیف و الوضع معا کما لا یخفی. اذ لم یهمل فی کلامه هذا حکم الوضع قطعا.
حکم المعاملة علی الاعمال المحرمة
قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أن محل الکلام فی المسائل الاتیة انما هو فی الاعیان المحرمة کالخمر و الخنزیر و نحوهما. و أما الاعمال المحرمة کالزنا و النمیمة و الکذب و الغیبة و نحوها فیکفی فی فساد المعاملة علیها الادلة الدالة علی تحریمها. اذ مقتضی وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع علیها، و مقتضی أدلة تحریمها وجوب صرف النفس عنها و ایقاف الحرکة نحوها. فاجتماعهما فی مرحلة الامتثال من المستحیلات العقلیة . و علی أقل التقادیر فان أدلة صحة العقود و وجوب الوفاء بها مختصة بحکم العرف بما اذا کان العمل سائغا فی نفسه.
و ربما یظهر من کلام شیخنا الاستاذ فی حکم الاجرة علی الواجبات أن الوجه فی ذلک هو عدم کون الاعمال المحرمة من الاموال أو عدم امکان تسلیمها شرعا. و بملاحظة ما تقدم یظهر لک ما فیه، فانک قد عرفت أن صحة المعاملة علیها و وجوب الوفاء بها لا یجتمعان مع الحرمة النفسیة سواء اعتبرنا المالیة أو القدرة علی التسلیم فی صحة العقد أم لم نعتبر شیئا من ذلک ."مصباح الفقاهة 24/1.