صفحه ۱۷۲

..........................................................................................
حلال جائز سائغ من صناعة و تجارة و غیرهما. و کل شئ حرمه الله - تعالی - و زهد فیه فلا یجوز التکسب به و لا التصرف فیه علی حال.

فمن المحرمات: الخمر. فالتصرف فیها حرام علی جمیع الوجوه: من البیع و الشراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة لها و غیر ذلک من أنواع التصرف.

و من ذلک : لحم الخنزیر فبیعه و هبته و أکله حرام و کذلک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذلک .

و منها: عمل جمیع أنواع الملاهی و التجارة فیها و التکسب بها: مثل العیدان و الطنابیر و غیر هما من أنواع الاباطیل محرم محظور.

و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتی لعب الصبیان بالجوز، فالتجارة فیها و التصرف و التکسب بها حرام محظور.

و کل شراب مسکر حکمه حکم الخمر علی السواء، قلیلا کان أو کثیرا. و کذلک حکم الفقاع حکمه. فان شربه و عمله و التجارة فیه و التکسب به حرام محظور. و کل طعام أو شراب حصل فیه شئ من الاشربة المحظورة أو شئ من المحظورات و النجاسات، فان شربه و عمله و التجارة فیه و التکسب به و التصرف فیه حرام محظور.

و جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الابوال و غیرهما الا أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة .

و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به و التصرف فیه و التکسب به حرام محظور.

و بیع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فیها و التکسب بها محظور، مثل القردة و الفیلة

ناوبری کتاب