صفحه ۱۶۳

..........................................................................................
المبغوضیة و الحرمة الی الفعل المتجری به، فتأمل.

القول الثانی: أن یکون الموضوع للحرمة التکلیفیة : حقیقة النقل و الانتقال من دون تقییدها بقصد الاثر المحرم.

قال فی منیة الطالب ما ملخصه: "ثم ان الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبدیل المال أو المنفعة لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة اثارها کالتصرف فی الثمن أو المثمن، و لا قصد ترتب الاثر علیها. و ذلک لان نفس الانشاء من حیث انه فعل من الافعال و تلفظ بألفاظ لا وجه لان یکون حراما. و هکذا قصد تحقق المنشأ من حیث انه أمر قلبی. و أما حرمة الاثار فهی مترتبة علی فساد المعاملة و حرمتها لا أنها هی المحرمة ابتداء. فما یکون محرما حقیقة هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع الذی هو مالک الملوک . و بعبارة أخری: نفس المنشأ بالعقد هو المحرم لا الة الایجاد و لا القصد و لا الاثار."منیة الطالب ‏3/1.

أقول: بیانه فی الحقیقة تنقیح لکلام الشیخ بنحو لا یرد علیه ما مر من الاشکالات. و یظهر من قوله: "لولا نهی الشارع" أن مقصوده بالتبدیل لیس حقیقة التبدیل و التبدل بل القسمة التی تکون بید المتعاملین، و بعبارة أخری: النقل و الانتقال اللولائی، فلا یرد علیه الاشکال الثالث أیضا. نعم یمکن أن یقال: ان المنشأ مع قطع النظر عن امضاء الشرع لا واقعیة له الا بواقعیة الانشاء. فمال هذا القول و القول الرابع الذی یأتی عن الاستاذ الامام الی أمر واحد، فتأمل.

القول الثالث: ما فی حاشیة المحقق الایروانی، قال: "بل معنی حرمة الاکتساب هو حرمة انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتیب أثر المعاملة أعنی التسلیم و التسلم للمبیع

ناوبری کتاب