3 - و فی المراسم عد الاقسام خمسة فقال: "المکاسب علی خمسة أضرب: واجب و ندب و مکروه و مباح و محظور. فأما الواجب فهو کل حلال بیعه أو الاحتراف به اذا کان لا معیشة للانسان سواه. و أما الندب فهو ما یکتسب به علی عیاله ما یوسع به علیهم. و أما المکروه فأن یکتسب محتکرا أو له عنه غنی و یحمل به مشقة . و أما المباح فأن یکتسب ما لا یضره ترکه و لا یقیم بأوده بل له عنه غنی. و أما المحظور فأن یکتسب مالا لینفق فی الفساد أو یحترف بالحرام." ثم قال: "المعایش علی ثلاثة أضرب: مباح و محظور و مکروه."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم. و مثل للثلاثة بنحو ما فی الشرائع لاقسام ما یکتسب به.
أقول: یظهر من کلامه "ره" أنه أراد بالمکسب: المعنی المصدری أعنی نفس الاکتساب، و بالوجوب و الحرمة و الندب: الاعم من النفسی و المقدمی. و بناء کلامه علی کون مقدمة الواجب واجبة و مقدمة المندوب مندوبة و مقدمة الحرام محرمة شرعا. و قد مر منا منع ذلک .
4 - و فی متن اللمعة قسم موضوع التجارة الی محرم و مکروه و مباح و بعد ذکر أمثلتها نحو ما فی الشرائع قال: "ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحکام الخمسة ."اللمعة الدمشقیة / 62؛ و الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 312/1، الفصل الاول من کتاب المتاجر. فأراد بموضوع التجارة ما یکتسب به و بالتجارة المعاملات الواقعة .
5 - و العلا مة فی القواعد جعل المقسم المتاجر و قال: "و هی تنقسم بانقسام الاحکام الخمسة"القواعد 119/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.