و فی النبوی: "ما من نبی الا و قد رعی الغنم." قیل: و أنت یا رسول الله ؟ قال: "و أنا."بحار الانوار 117/61، کتاب السماء و العالم، الباب 2 (باب أحوال الانعام...).
و أما الصناعات الواجبة - و یقال لها الواجبات النظامیة - فیجاب عنها أولا بما مر عن الایروانی من أن الواجب فیها نفس القیام بها ولو مجانا لا التکسب بها.
لایقال: القیام بها مجانا من قبل الجمیع یوجب بنفسه اختلال النظام فلابد و أن یکون الواجب هو التکسب بها.
فانه یقال: ما یوجب الاختلال هو تعین المجانیة و لا نقول بذلک، و انما نقول بوجوب الطبیعة الجامعة بین المجانیة و بین الاکتساب. و قد أوضح ذلک فی مصباح الفقاهة، فراجع.مصباح الفقاهة 27/1.
و ثانیا: أن الصنائع لیست بواجبة أصلا بل هی مباحة بالذات الا الصنائع المحرمة . و الواجب هو حفظ النظام. و توقفه علیها لا یقتضی وجوبها لمنع وجوب المقدمة شرعا.
و ثالثا: أن کلامنا فی الوجوب النفسی الثابت للشئ بعنوانه - نظیر الکراهة النفسیة الثابتة للصرف و بیع الاکفان و أمثالهما - لا الوجوب المقدمی التبعی.
و رابعا: لو صح التمثیل للواجب بما وجب ولو تبعا و بعنوان آخر لدخل فیه أیضا ما وجب بعقد الاجارة أو النذر و أخویه أو لاجل أداء الدین أو النفقة الواجبة علیه، فما وجه الاقتصار علی التمثیل بالصنائع الواجبة کفایة ؟
و فی مصباح الفقاهة بعد التعرض لبعض ما مر قال: "و التحقیق: أن التقسیم ان کان باعتبار نفس التکسب فلا محیص عن تثلیث الاقسام کما تقدم. و ان کان بلحاظ فعل