صفحه ۱۳۲

و عن دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا الصادق (ع): "أن الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع. و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه." |1|انتهی.

الروایة الثالثة

|1|هذه هی الروایة الثالثة . ففی الدعائم المطبوع: و عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال: "الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه." و هذا من قول جعفر بن محمد(ع) قول جامع لهذا المعنی.دعائم الاسلام ‏18/2، کتاب البیوع...، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 23.

أقول: من المحتمل أخذ هذه الروایة أیضا مما مر من روایة تحف العقول بنحو التلخیص و النقل بالمعنی، نظیر ما قلناه فی عبارة فقه الرضا السابقة . و النقل بالمعنی و المضمون کان أمرا شائعا و لا سیما بالنسبة الی الروایات المفصلة .

ناوبری کتاب