صفحه ۱۰

للمکاسب من حیث الحل و الحرمة |1|.

هنا استیجار و ایجاد للصنائع و الاعمال المحللة أو المحرمة . و هذا بخلاف المکاسب، فانه جمع للمکسب بمعنی ما یطلب به المال، فیعم الاجارة أیضا. و المقصود هنا البحث فی طرق تحصیل المال و تمییز المحلل منها عن المحرم و ان کان بنحو الاجارة، و لذا أفرد البحث عن المکاسب عن بحث البیع.

و لکن یمکن أن یناقش ما ذکر بأن عنوان المکاسب أیضا لا یکون جامعا لمحط البحث، اذ الکسب أیضا لایصدق علی مبادلة ضروریات المعاش من الارزاق و الالبسة مثلا و لاسیما بالنسبة الی المشتری، مع أن الغرض من البحث هنا بیان حکم جمیع المعاملات الواقعة علی الاعیان أو المنافع و تمییز المحلل منها عن المحرم بنحو العموم. فالعنوان الجامع أن یقال هکذا: "ما تحل المعاملة علیه عینا أو منفعة أو انتفاعا و ما تحرم."

اللهم الا أن یقال: ان الکسب بحسب اللغة یصدق علی کل ما حصله الانسان و ناله من الاشیاء أو الاعمال، فیصدق علی تحصیل ضروریات المعاش أیضا.

|1| أقول: التیمن بالکتاب العزیز أنسب، فکان الاولی قبل ذکر الروایات، التعرض لبعض الایات التی یمکن أن یصطاد منها الضوابط الکلیة فی باب المعاملات و بها یرفع الید عن الاصل الاولی فیها أعنی أصالة الفساد. فلنتعرض لها:

ناوبری کتاب