و ثانیهما: أن یکون بایجاد شرط آخر غیر الداعی کبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا، و سیأتی الکلام فیه.
الرابع: أن یکون من قبیل عدم المانع، و هذا یکون تارة مع الحرمة الفعلیة فی حق الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر، و لا اشکال فی الحرمة بشرائط النهی عن المنکر، و اخری مع عدم الحرمة الفعلیة بالنسبة الی الفاعل کسکوت العالم عن اعلام الجاهل کما فیما نحن فیه، فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه. فهل یجب رفع الحرام بترک السکوت أم لا؟ و فیه اشکال.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 25."
لایخفی أن العلة التامة مرکبة من ثلاثة أجزاء أصلیة : ألمقتضی، و اجتماع الشروط، و ارتفاع الموانع، فاذا تحققت الاجزاء الثلاثة برمتها وجب قهرا تحقق المعلول. و المراد بالمقتضی - و یقال له السبب أیضا - المؤثر الذی یترشح منه وجود المعلول، و المراد بالشرط ما له دخل فی فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل، و المراد بالمانع ما یمنع من تأثیر المقتضی أثره. فالنار مثلا مقتضیة للاحراق، و المجاورة لها شرط لتأثیرها، و رطوبة الشی مانعة عنه.
والظاهر أن المصنف أراد من تربیع الاقسام بیان أن عمل الشخص اما أن یکون علة تامة لفعل الغیر، و اما أن یکون من أجزاء علته بنحو الاقتضاء، أو الشرطیة، أو عدم المانع، فهذه أربعة أقسام: