و لا أن البیع عبارة عن مجرد الاعتبار النفسانی من دون أن یکون له مظهر، و الا لزم صدق البائع علی من اعتبر ملکیة ماله لشخص آخر فی مقابل الثمن و ان لم یظهرها بمظهر.
بل حقیقة البیع عبارة عن المجموع المرکب من ذلک الاعتبار النفسانی مع اظهاره بمبرز خارجی سواء تعلق به الامضاء من الشرع و العرف أم لم یتعلق. و اذن فذلک المعنی هو الذی یکون موضوعا لحرمة البیع و کذا لحلیته، و هکذا الکلام فی سائر المعاملات."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 30.
أقول: مآل هذا القول أیضا الی القول الرابع و ان افترقا من جهة، حیث ان الحرام علی هذا القول هو المرکب من الانشاء و القصد، و علی القول الرابع الانشاء الجدی الملازم للقصد من دون أن یکون القصد جزء للموضوع. و هذا هو الاظهر، اذ موضوع الاحکام التکلیفیة أفعال المکلفین بشرط صدورها عن قصد لا القصود و لا المرکب من الافعال و القصود کما لا یخفی.
القول السادس: ما حکاه فی مصباح الفقاهة، قال:
و أورد علیه بما محصله:
أقول: لعل القائل بالقول السادس أراد ارجاع الحرمة فی المقام الی الحرمة التشریعیة و بیان أن المحرم قصد التشریع. فتقییده موضوع الحرمة بقصد ترتب امضاء الشرع و العرف لبیان تحقق التشریع الذی هو بنفسه من العناوین المحرمة عندهم.