صفحه ۶۴

ثم اعلم: أنه حین انشاء المعاملة یفرض هنا أمور:

الاول: ألسبب أعنی القول أو الفعل الصادر بقصد الانشاء.

الثانی: ألمسبب المنشأ فی عالم الاعتبار بنحو الجد.

الثالث: اعتبار العقلاء و الشرع لما اعتبره المتعاملان و أنشآه.

الرابع: الاثار المترتبة خارجا من تسلیم العوضین و التصرف فیهما علی أساس ما اعتبراه.

الخامس: قصد تحقق المسبب و قصد ترتب الاثار المتحقق فی قلب المتعاقدین. فما هو موضوع الحرمة التکلیفیة من بین هذه الامور الخمسة ؟ فی المسألة أقوال:

القول الاول: أن یکون الموضوع لها حقیقة المعاملة، أعنی النقل و الانتقال الجدی بقصد ترتب الاثار المحرمة علیها.

و بعبارة اخری: المحرم هو المسبب و لکن مقیدا بقصد ترتب الاثار المحرمة علیه. و هو الظاهر من کلام المصنف.

أقول: النقل و الانتقال فی کلام المصنف یحتمل بدوا أن یراد بهما انشاء النقل و الانتقال، و أن یراد بهما حقیقة النقل و الانتقال الاعتباریة المتحققة بالانشاء و القصد الجدی، و أن یراد بهما النقل و الانتقال الخارجیان أعنی الاقباض و القبض.

و لکن الظاهر منه ارادة الثانی، فیکون الحرام عنده تکلیفا هو العقد المسببی أعنی حقیقة النقل و الانتقال الجدیة الاعتباریة مقیدة بقصد ترتیب الاثار المحرمة علیها، و علل ذلک أخیرا بقوله: "لان ظاهر أدلة تحریم بیع مثل الخمر منصرف..." یعنی أنه لو قصد الاثار المحللة لم تحرم المعاملة تکلیفا بالحرمة الذاتیة و ان کانت فاسدة بحسب الوضع فتحرم حینئذ ان أتی بها تشریعا. فلو باع الخمر لا بقصد الشرب بل بقصد التخلیل أو التطیین بها مثلا أو بنحو الاطلاق لم یشمله دلیل حرمة بیعها و ان حرم من باب التشریع.

نقد کلام الشیخ فی المسألة

و یرد علی ما ذکره أولا: ما أورده فی مصباح الفقاهة و محصله:

"أن تقیید دلیل حرمة البیع بالقصد المذکور لا موجب له بعد اطلاق الدلیل.

ناوبری کتاب