نعم، ما ذکره من عدم امکان توجه التکلیف الی المجموع من حیث المجموع قابل للخدشة، اذالظاهر أن الواجبات الاجتماعیة والحدود الالهیة کلها وضعت علی عاتق المجتمع بنحو العام المجموعی، غایة الامر أن المتصدی لامتثالها هو قیم المجتمع و ممثله، أعنی الامام و الحاکم کما فصلنا فی بعض المباحث السابقة .
و لکن الظاهر أن الواجبات الکفائیة لیست من هذا القبیل، فتأمل. اذ من الممکن ارجاع الواجبات الاجتماعیة أیضا الی الکفائیة، و ان کان الواجب مباشرة الامام و عماله لتنفیذها. فالواجب علی الامة کفایة هو تحصیل الحکومة و تأییدها و مساعدتها، والواجب علی الحاکم تنفیذ الواجبات الاجتماعیة کاجراء الحدود و نحوها، فتدبر.ولایة الفقیه، ج 2، ص 222 الی 224.
الفائدة الثالثه عشرة : الامر بالشی و النهی عن ضده
وأن نفس التضاد لایوجب مقدمیة عدم أحد الضدین لوجود الاخر، أو مقدمیة وجود أحدهما لعدم الاخر، بل یوجب استحالة اجتماعهما فی موضوع واحد فقط من دون تمانع بینهما من جهة الضدیة .
... نعم یمکن أن یکون وجود العلة التامة لاحد الضدین مانعا عن وجود الاخر، کما اذا کان هنا شی واحد فأراد رجل سکونه و الاخر تحریکه، فتامل."
و لایتوهم أن عدم أحدهما عند وجود العلة التامة للاخر یکون مستندا الی وجود الاخر، لا الی وجود علته؛ ضرورة بطلان ذلک من جهة أنه یکفی فی هذا العدم وجود العلة للضد الاخر، سواء وجد نفس الضد أم لم یوجد، بأن صارت علته مزاحمة بعلة الاخر و کانتا متکافئتین."نهایة الاصول، ص 211.