هنا مسائل خمس:
الاولی: هل الکفار مکلفون بالفروع أم لا؟
الثانیة : هل تصح منهم من حال الکفر؟
الثالثة : هل للامام او نائبه أخذ الزکاة منه قهرا؟
الرابعة : هل یضمنها اذا أتلفها؟
الخامسة : هل تسقط منه بالاسلام ؟ و قد تعرض المصنف لاربع منها فی هذه المسألة و للخامسة فی المسألة التالیة .
اما المسألة الاولی فنقول: المشهور بیننا أن الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول.
بل ادعی علیه الاجماع فی الکتب الاصولیة و الفقهیة، و اما أهل الخلاف ففیهم الخلاف فی المسألة .
قال فی التذکرة :
"أما الکافر فان الزکاة و ان وجبت علیه عندنا لانه مخاطب بالفروع و به قال الشافعی خلافا لاحمد و أبی حنیفة الا انه لایصح منه أدائها حال کفره فاذا أسلم سقطت عنه و ان کان النصاب موجودا لانها عبادة فسقطت باسلامه لقوله (ع): "الاسلام یجب ما قبله و یستأنف الحول حین الاسلام" .التذکرة، ج 1، ص 204.
و فی المعتبر:
"تجب الزکاة علی الکافر و ان لم یصح منه أدائها، أما الوجوب فلعموم الامر و اما عدم صحة الاداء فلان ذلک مشروط بنیة القربة و لا تصح منه و لا قضاء علیه لو أسلم لقوله (ع): "الاسلام یجب ما قبله و یستأنف لماله الحول عند اسلامه" .المعتبر، ج 2، ص 490.
و فی الشرائع:
"و الکافر تجب علیه الزکاة لکن لایصح منه أداؤها".الشرایع، ج 1، ص 107.
و فی الخلاف (المسألة 98):