أقول: تفسیر المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بیننا أهل اللغة الفارسیة و لکن الظاهر أن المراد به فی هذه الاخبار المعروف للشخص لاالمعروف عند المجتمع و لاأقل من احتمال ذلک .
هذه هی الوجوه التی أقاموها لاعتبار الشیاع و الاستفاضة و قد عرفت المناقشة فیها.
حدود حجیة الشیاع
الامر الثالث: فی أن الاستفاضة هل تکون حجة شرعیة مطلقا او بشرط أن تکون مفیدة للعلم الجازم او یکتفی فیها بالظن المتآخم للعلم او یکفی مطلق الظن، او یشترط فیها أن لایقوم ظن بخلافه ؟ فی المسألة وجوه.
ربما یستظهر من المحقق فی شهادات الشرائع و النافع حیث اعتبر العلم فی الشهادة، عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم.
و فی المسالک فی تعریف الاستفاضة :
و ظاهره اعتبار حصول العلم علی نظر المصنف هنا و الظن الغالب علی القول الاخر.
و لکن لم یظهر لی من کلام المصنف فی باب القضاء اعتبار العلم. و قوله بعد أسطر:
مورده صورة عدم الاستفاضة کما یظهر لمن تأمل فی عبارته.
و کیف کان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها اذا العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.
و ظاهر أکثر الکلمات أن الاستفاضة بنفسها حجة شرعیة و لذا اختلفوا فی مواردها و تمسکوا لحجیتها فیها بأن هذه الاشیاء مما یعتذر اقامة البینة علیها فهذا السنخ من الاستدلال