5 - و فی شهادات الجواهر بعد التعرض للعشر قال:
6 - و فی الشهادات من مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة :
أقول: ظاهره اعتبار العلم فی الشهادة .
7 - و ذیله فی المغنی بقوله:
و اختلف أهل العلم فیما تجوز الشهادة علیه بالاستفاضة غیر النسب و الولادة فقال أصحابنا: هو تسعة أشیاء: ألنکاح و الملک المطلق و الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولایة و العزل، و بهذا قال أبو سعید الاصطخری و بعض أصحاب الشافعی. و قال بعضهم: لاتجوز فی الوقف و الولاء و العتق و الزوجیة لان الشهادة ممکنة فیه بالقطع فانها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود. و قال أبو حنیفة : لاتقبل الا فی النکاح و الموت و لاتقبل فی الملک المطلق..."ألمغنی، ج 12، ص 23.
أقول: لایخفی أن ظاهر أکثر کلمات أصحابنا و کذا ابن قدامة أنه لایتوقف اعتبار الاستفاضة علی حصول العلم بسببها و الا لم یکن مجال للبحث فیها و الخلاف فی موردها اذ العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.
نعم لاحد أن یقول بحجیتها فی مقام العمل و لکن لایجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم کما یأتی من الجواهر.