صفحه ۴۵۶

5 - و فی شهادات الجواهر بعد التعرض للعشر قال:

"بل قیل بزیادة سبعة عشر الیها و هی العزل و الرضاع و تضرر الزوجة و التعدیل و الجرح والاسلام و الکفر و الرشد و السفه و الحمل و الولادة و الوصایة و الحریة و اللوث و الغصب و الدین و الاعسار."ألجواهر، ج 41، ص 132.

6 - و فی الشهادات من مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة :

"و ما تظاهرت به الاخبار و استقرت معرفته فی قلبه شهد به کالشهادة علی النسب و الولادة ."

أقول: ظاهره اعتبار العلم فی الشهادة .

7 - و ذیله فی المغنی بقوله:

"هذا النوع الثانی من السماع و هو ما یعلمه بالاستفاضة . و أجمع أهل العلم علی صحة الشهادة بها فی النسب و الولادة . قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه... .

و اختلف أهل العلم فیما تجوز الشهادة علیه بالاستفاضة غیر النسب و الولادة فقال أصحابنا: هو تسعة أشیاء: ألنکاح و الملک المطلق و الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء و الولایة و العزل، و بهذا قال أبو سعید الاصطخری و بعض أصحاب الشافعی. و قال بعضهم: لاتجوز فی الوقف و الولاء و العتق و الزوجیة لان الشهادة ممکنة فیه بالقطع فانها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود. و قال أبو حنیفة : لاتقبل الا فی النکاح و الموت و لاتقبل فی الملک المطلق..."ألمغنی، ج 12، ص 23.

أقول: لایخفی أن ظاهر أکثر کلمات أصحابنا و کذا ابن قدامة أنه لایتوقف اعتبار الاستفاضة علی حصول العلم بسببها و الا لم یکن مجال للبحث فیها و الخلاف فی موردها اذ العلم حجة بذاته فی أی مقام حصل.

نعم لاحد أن یقول بحجیتها فی مقام العمل و لکن لایجوز الشهادة بمضمونها الا اذا حصل العلم کما یأتی من الجواهر.

ناوبری کتاب