صفحه ۴۵۵

المطلق و النسب. و للشافعی فیه و جهان: فقال الاصطخری مثل ما قلناه. و قال غیره: لایثبت شی من ذلک بالاستفاضة و لایشهد علیها بذلک . دلیلنا انه لاخلاف أنه یجوز لنا الشهادة علی أزواج النبی (ص) و لم یثبت ذلک الا بالاستفاضة لانا ما شهدناهن. و أما الوقف فمبنی علی التأیید فان لم یجز الشهادة بالاستفاضة أدی الی بطلان الوقف لان شهود الوقف لایبقون أبدا..."ألخلاف، ج 3، ص 331.

أقول: المراد بالاستفاضة الشیاع المصطلح .

2 - و أفتی الشیخ فی قضاء المبسوط بثبوت النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق بالاستفاضة .

و أنکر ثبوت الولایة بها الا اذا بلغت الی حد یوجب العلم.ألمبسوط، ج 8، ص 86. و مقتضی کلامه هذا حجیة الاستفاضة فی الستة المذکورة و ان لم توجب العلم.

3 - و فی قضاء الشرایع:

"تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة . و کذا یثبت بالاستفاضة : ألنسب و الملک المطلق و الموت والنکاح و الوقف و العتق."ألشرائع، ج 4، ص 70 (= طبعة اخری، ص 862)

4 - و فی الشهادات من الشرایع:

"و ما یکفی فیه السماع فالنسب و الموت و الملک المطلق لتعذر الوقوف علیه مشاهدة فی الاغلب و یتحقق کل واحد من هذه بتوالی الاخبار من جماعة لایضمهم قید المواعدة أو یستفیض ذلک حتی یتاخم العلم و فی هذا عندی تردد."ألشرائع، ج 4، ص 133 (= طبعة اخری، ص 918).

أقول: هل یرجع تردید الشرائع الی أصل اعتبار الاستفاضة أو الی جواز الشهادة بها اذا لم تفد العلم ؟ و لعل الثانی أظهر.

و یظهر من بعض فقهائنا الحاق الرق و العدالة بما ذکر فتکون عشرة .

ناوبری کتاب