الظن بالخلاف أیضا و لذا عطفت فی الموثقة علی الاستبانة، و ظاهر العطف المغایرة .
ویمکن أن تحمل الاخبار الواردة فی موارد خاصة أیضا علی صورة حصول الوثوق شخصا، اذ تعلیق الحجیة فیها علی کون المخبر ثقة أو مسلما صادقا ربما یشهد بکون الملاک الوثوق بقوله و الاطمینان بصدقه.
و بالجملة فخبر الثقة الذی یحصل الوثوق بقوله حجة عند العقلاء و أمضاها الشرع و یکون من مصادیق الاستبانة عندهم.
و أما خبر العدل الواحد اذا لم یحصل الوثوق بقوله لجهة من الجهات فلا دلیل علی اعتباره بل یظهر من قول الصادق (ع): "اذا شهد رجل علی شهادة رجل فان شهادته تقبل و هی نصف شهادة و ان شهد رجلان عدلان علی شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد" ألوسائل، ج 18، ص 298، الباب 44 من أبواب الشهادات، ألحدیث 5. أنه لااعتبار بخبر الواحد وحده و کیف کان فاعتباره محل تأمل و اشکال. هذا.
و لکن لاحد أن یقول: ان ما ذکرت من اعتبار الوثوق الشخصی فی خبر الثقة انما هو فی الامور الشخصیة و أما فی الامور المرتبطة بباب الاطاعة و العصیان و الاحتجاج و اللجاج و روابط الموالی و العبید فالملاک هو الوثوق النوعی کما قالوا فی حجیة الظواهر اذ اناطة الحجیة فی مثلها علی الوثوق الشخصی یوجب تخلف العبید عن الاطاعة باعتذار عدم حصول الوثوق شخصا و هذا یوجب انثلام نظام الاحتجاج و المؤاخذة، فلو قلنا بحجیة خبر الثقة فلابد من حمل الوثوق فیه علی الوثوق النوعی فتدبر.
الفائدة الثالثة : ألشیاع و فتاوی الشیعة و السنة فیه
"ثم تعرض الشیخ لبحث حجیة الشیاع و أشار الاستاذ - دام ظله - بهذه المناسبة الی امور، ثم اختار ما هو الحق عنده:"
1 - قال الشیخ فی شهادات الخلاف (المسألة 15):