"هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحدة" مع أن النکاح و الطلاق من الامور الدارجة بین العقلاء بما هو عقلاء.
اللهم الا أن یقال ان من قتلهم المغیرة کانوا مهدوری الدم و المال بکفرهم فلذا لم یضمنه النبی (ص) و قتل خالد للمسلمین کان فی القتال و الدفاع عن عقیدته و کیانه بحسب وضعه و لم یکن مثل هذا باطلا موجبا للضمان عند الناس بل بحسب موازین الاسلام فیشمله حدیث الجب قهرا و کذا الطلاق و ان کان دارجا عند الناس و لکن ایجابه للحرمة الابدیة فی المرتبة الثالثة لعله کان مما شرعه الاسلام فتأمل.
و الذی یسهل الخطب عدم ثبوت کل مورد من موارد الحدیث بنحو یکون حجة شرعیة و انما الذی ادعیناه هو التواتر الاجمالی بمعنی العلم بعدم کذب الجمیع و أنه ثبت واحد منها اجمالا.
والقسم الثانی من الاحکام مشمول للحدیث جزما و کذا القسم الثالث بلحاظ الاثار المترتبة علیه، فلایثبت بعد الاسلام القضاء و لا الحد لترک الصلاة و شرب الخمر فی حال الکفر کما لایشمل القسم الخامس قطعا بعد فرض خارجیة النجاسة و الجنابة و بقائهما الی حال الاسلام و لکن الفرض قابل للمنع.
و أما القسم الرابع کملکیة الفقراء للزکاة فمع اتلافها او تلفها فی حال الکفر یرفع الحدیث ضمانها بلا اشکال و أما مع بقاء النصاب و العین ففیه شائبة اشکال: من أن الملکیة بعد ثبوتها باقیة باستعدادها الذاتی فوجوب الاداء بعد الاسلام أثر للملکیة الباقیة الفعلیة ؛ و من أن الملکیة من آثار حولان الحول فی حال الکفر و الاسلام یقطع حال الاسلام عن حال الکفر فکأن حولان الحول لم یقع من أصله و کأنه صار بعد الاسلام مالکا لهذا المال و لذا قال فی المعتبر: "و یستأنف لماله الحول عند اسلامه".المعتبر، ج 2، ص 490. و فی القواعد: "و یستأنف الحول حین الاسلام"قواعد الاحکام، ج 1، ص 332. و مثله فی التذکرة .تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 205.
نعم فی الجواهر عن نهایة الاحکام: "لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزکاة و لو کان