الاحکام الشرعیة علی خمسة أقسام
و التحقیق أن یقال ان الاحکام الشرعیة علی خمسة أقسام:
الاول: الاحکام العقلائیة الثابتة عند الناس بماهم عقلاء و ان لم یلتزموا بشریعة، غایة الامر امضاء الشارع لها و تحدیدها و ردعه عن بعض مصادیقها کالعقود و الایقاعات و الضمانات.
الثانی: الاحکام التکلیفیة التی أتی بها الاسلام و تکون أحکاما تکلیفیة محضة غیر مستعقبة لاثر شرعی کوجوب رد السلام و حرمة الکذب مثلا.
الثالث: الاحکام التکلیفیة المستعقبة لاثار شرعیة کوجوب الصلاة المستعقب للقضاء و حرمة الخمر المستعقب للحد الشرعی.
الرابع: الاحکام الوضعیة الاعتباریة المحضة المستعقبة للاثار الشرعیة، کملکیة الفقراء للزکاة المستعقبة لوجوب الاداء و الضمان مع الاتلاف او التلف فی بعض الموارد.
الخامس: الاحکام الوضعیة الکاشفة عن نحو ثبوت خاصیة خارجیة کالنجاسة و الجنابة الکاشفتین عن ثبوت نحو قذارة خارجیة جسمیة أو روحیة مثلا مع کونها مستعقبة لاثار شرعیة کوجوب الغسل أو الغسل او حرمة دخول المسجد او عدم صحة الصلاة و نحو ذلک .
ما هو المقصود من حدیث الجب ؟
أما القسم الاول فربما ینسبق الی الذهن عدم جب الاسلام لها اذ الظاهر من الحدیث جب الاسلام للتخلفات المستندة الی الکفر و عدم الاعتقاد بالاسلام و الاحکام العقلائیة الدراجة بین الناس لاربط لها بالکفر و الاسلام.
و لکن ربما یخطر بالبال الاشکال فی ذلک بالنقض بموارد ذکر الحدیث فان المغیرة قتل ثلاث عشرة نسمة و أخذ أموالهم و خالد بن الولید قتل عدة من المسلمین فی الحروب کغزوة أحد مثلا و القصاص أو الدیة و کذا تضمین الاموال من الاحکام العقلائیة و مورد نقل المناقب من طلق زوجته تطلیقة فی الشرک و تطلیقتین فی الاسلام و فیه قال علی (ع)