أقول: أما ما ذکره أولا فیأتی البحث فیه عن قریب عند تعرض المصنف له.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 359.
و أما ما ذکره من الفرق بین الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الاستاذ (ره) بما مر من الغاء الخصوصیة بمناسبة الحکم و الموضوع، قال (ره):
نعم الظاهر صحة ما ذکره من الفرق بین المعاصی المهمة التی لایرضی الشارع بوقوعها کیف ماکانت و بین غیرها، کما مر، ففی القسم الاول یجب السعی فی عدم وقوعها و عدم استمرارها بأی نحو کان، لامن باب النهی عن المنکر بل لکونها مبغوضة للمولی و ان فرض صدورها عما لاتکلیف له کالصغار و المجانین، بل و البهائم و الحوادث الطبیعیة کالزلزلة و نحوها، بخلاف القسم الثانی. و لافرق فی کلیهما بین الرفع و الدفع، و لیس الدفع مطلقا عبارة عن تعجیز الفاعل. و مورد روایة ابن أبی حمزة من الموارد المهمة .
و بالجملة ففی غیر الموارد المهمة و ان وجب النهی عن المنکر رفعا و دفعا رعایة لمصلحة الفرد لکن لا الی حد یصل الی الالجاء و التعجیز، و لذا لایجوز فیها اعمال الضرب و الجرح أیضا الا باذن الحاکم اذا رآهما صلاحا، و فی الحقیقة یلاحظ فیهما مصلحة المجتمع لامصلحة الفرد فقط.