صفحه ۳۴۴

و بما ذکرنا یظهر لک أن عد الاستحالة من المطهرات لایخلو من مسامحة واضحة، اذ التطهیر انما یصدق مع بقاء الموضوع الذی کان نجسا، و فی الاستحالة لایبقی الموضوع الاول حتی یعرضه الطهارة، بل ینعدم و یحدث موضوع جدید.

ففی المقام ما کان نجسا هو الدهن، و المفروض عدم بقائه، و انما یصدق علی الباقی عنوان الدخان و البخار و لادلیل علی نجاستهما کما هو واضح .

الفائدة السابعة : هل فرق بین استحالة النجس و المتنجس ؟

نعم هنا اشکال تعرض له الشیخ (ره) فی خاتمة الاستصحاب من الرسائل. و محصله بتوضیح منا:

"الفرق بین استحالة النجس الذاتی و المتنجس فیحکم بالطهارة فی الاول دون الثانی، اذ الموضوع للنجاسة الذاتیة الصورة النوعیة، من العذرة و البول و الدم و أمثالها، فاذا ارتفعت بالاستحالة ارتفع حکمها قهرا، و أما فی المتنجسات فالنجاسة تعرض للصورة الجنسیة أعنی الجسم لاالنوعیة من الخشب و نحوه. فالخشب مثلا بملاقاته للنجاسة ینجس بما أنه جسم لاقی نجسا لا بماأنه خشب اذ لاخصوصیة لعنوان الخشبیة فی قبوله النجاسة، فاذا استحال الخشب رمادا فالصورة النوعیة و ان ارتفعت لکن النجاسة لم تعرض له بما أنه خشب بل بما أنه جسم لاقی نجسا، و هو بعد باق بحاله فلامجال للقول بطهارته."فرائد الاصول، ص 400 (= ط. اخری، ج 2، ص 694)، خاتمة، شروط جریان الاستصحاب.

و أجاب الشیخ عن هذا الاشکال بما هذه لفظه:

"ان دقیق النظر یقتضی خلافه، اذ لم یعلم أن النجاسة فی المتنجسات محمولة علی الصورة الجنسیة و هی الجسم و ان اشتهر فی الفتاوی و معاقد الاجماعات أن کل جسم لاقی نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا أنه لایخفی علی المتأمل أن التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام الملاقیة من حیث سببیة الملاقاة للنجس لالبیان اناطة الحکم بالجسمیة .

ناوبری کتاب