کون صرف الاحتمال بعد الفحص مصححا للعقوبة عقلا بحیث یحکم العقل بنفسه بلزوم الاحتیاط فی الموارد المشکوکة، بل یعد العقلاء عقاب المولی حینئذ مجازفة من قبل المولی و لعل ما أوقعه - قدس سره - فی هذا المجال التعبیر بقبح العقاب بلابیان فیتوهم انه لایجری الا فیما بیانه وظیفة للشارع و نحن نعبر بقبح العقاب بلاحجة و بلاجهة، فالاقوی ما اختاره الشیخ و تلامذته من جریان البرائة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة أیضا و لکن العقل لایحکم بها الا بعد الفحص و عدم الظفر.
الفائدة الثالثة : وجوب الفحص هل یعم الشبهات الموضوعیة ؟
الامر الثانی: لا اشکال فی وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة و عدم جواز اجراء البرائة قبله.
و یدل علی الوجوب فیها الادلة الاربعة : الاجماع القطعی علی عدم جواز العمل بالاصل قبل استفراغ الوسع فی الادلة، و الایات الدالة علی وجوب النفر و السؤال، و الاخبار الدالة علی لزوم التعلم و مؤاخذة الجهال بترکه، و العقل الحاکم بلزوم المراجعة الی الکتب و الطوامیر المقررة من قبل المولی اذا کان بناؤه علی اعلام الاحکام و القوانین بهذا الطریق و ذم تارک المراجعة الیها مضافا الی حکمه بالاحتیاط او الفحص فی أطراف العلم الاجمالی بوجود الاحکام اجمالا من قبل المولی، فهذه فی الجملة مما لا شک فیها، انما الاشکال فی أنه هل یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیة أیضا أو یجوز اجراء البرائة فیها قبله.
ففی الرسائل ما حاصله: