صفحه ۱۸۸

ألدفاع عن صاحب الفصول

"نقد فی المتن ما فی الفصول من تداخل عقاب الواقع و عقاب التجری فی صورة مصادفة القطع بالحرمة للحرمة الواقعیة، فقال: هو کلام مجمل بل غیر صحیح اذ مخالفة هذا القطع من مصادیق العصیان لا التجری فان المفروض موافقة القطع للواقع فالثابت انما هو عقاب واحد لاعقابان حتی یتداخلان اذ البحث عن التجری هو فی صورة مخالفة القطع للواقع..."

لعل مراد صاحب الفصول (ره) أن التجری بالمعنی الاعم المتحقق فی صورة العصیان أیضا ملاک لاستحقاق العقاب و نفس العصیان أعنی مخالفة الواقع عن علم و عمد ملاک آخر، ففی صورة العصیان یجتمع الملاکان و یثبت عقابان و معنی تداخلهما، هو ثبوت عقاب واحد بنحو الاشتداد بحیث یساوی عقابین، و العلم فی الملاک الاول تمام الموضوع و فی الثانی قیده فلایتوهم أن ذلک یستلزم القول بثبوت العقاب علی الواقع و ان لم یکن منجزا.نهایة الاصول، ص 417.

ما هو الموجب لاستحقاق العقاب ؟

"نقد ما ذکر من أن الموجب لاستحقاق العقاب هو الاتیان بمبغوض المولی و هو فی صورة مصادفة القطع للواقع

... و لایتوهم أن موجب الاستحقاق هو الاتیان بمبغوض المولی... و لا یتحقق الا عند المصادفة، و ذلک لما عرفت من أن باب الثواب و العقاب غیر مربوط بالجهات الواقعیة و المصالح و المفاسد، و لذا لو فرض أمر المولی بلا مصلحة و محبوبیة کان مخالفته موجبة للاستحقاق."

لقائل أن یقول: ان الموجب للاستحقاق لیس هو الاتیان بمبغوض المولی بل مخالفة أمره و

ناوبری کتاب