و قال أیضا:
و قال أیضا:
و قال فی العام و الخاص ما لفظه:
أقول: لایخفی أن الحاکم بعد تصوره للعنوان الواجد للمصلحة، کعتق الرقبة مثلا لابد من أن یلاحظ انه واجد للمصلحة مطلقا معنونا بأی عنوان کان، أو أن الواجد لها هو عتق الرقبة المقترنة بالایمان مثلا؛ فنفس تعلق اللحاظ بالماهیة اجمالا لا یکفی فی جعلها موضوعة أو متعلقة للحکم، ما لم یلحظ أنها تامة المصلحة، أو أنها جزء المحصل لها، و لکنه بعد ما رأی أن عتق الرقبة تمام الموضوع فی تحصیل المصلحة یجعل نفس هذه الحیثیة موضوعة للحکم من غیر احتیاج الی لحاظ السریان، فتمام الموضوع للحکم هو نفس حیثیة الماهیة لاالماهیة المقیدة بکونها تمام الموضوع أو بالسریان، و لکن تمامیته ملحوظة باللحاظ السابق علی جعلها موضوعة للحکم، اذ یجب علی الحاکم أن یلحظ أن تمام المحصل للغرض هو نفس هذه الحیثیة أو هی بضمیمة حیثیة اخری. والظاهر أن مراد هذا المحقق من لزوم اعتبار الماهیة فی مقام الموضوعیة بنحو اللابشرط القسمی، هو ما ذکرناه من لزوم اعتبار التمامیة فی مرحلة تصور الموضوع و ملاحظة جهاته لا فی مرحلة جعل الحکم علیه، کما أن الظاهر أن مراد الاستاذ - مدظله العالی - من عدم تعدی اللحاظ فی المطلقات عن نفس الماهیة هو عدم التعدی فی مرتبة الموضوعیة و جعل الحکم علیه، لا فی المرحلة السابقة علیها.