صفحه ۱۷۳

و قال أیضا:

"ان نفس الماهیة من حیث هی غیر واجدة الا لذاتها و ذاتیاتها، و أما اذا حکم علیها بأمر خارج من ذاتها فلامحالة تخرج من حد الماهیة من حیث هی، فیکون المحکوم علیه هو الماهیة بأحد الاعتبارات الثلاثة ."نفس المصدر، ص 292.

و قال أیضا:

"کما أن المتقید به الماهیة فی البشرط شی و البشرط لا نفس المعنی المعتبر لا بما هو معتبر و لا اعتباره، کذلک اللابشرط القسمی، فان قید الماهیة هو عدم لحاظ الکتابة و عدمها لا لحاظ عدم اللحاظ، فهذه الاعتبارات مصححة لموضوعیة الموضوع علی الوجه المطلوب لا أنها مأخوذة فیه."نهایة الدرایة، ج 2، ص 493.

و قال فی العام و الخاص ما لفظه:

"أن العام لیس حکمه حکما جهتیا من حیث عنوان العالم مثلا فقط؛ بل حکم فعلی تام الحکمیة، بمعنی أن العالم (و ان کان معنونا بأی عنوان) محکوم بوجوب الاکرام، فیکشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته و عنوان من عناوینه لحکمه"نفس المصدر، ص 456. "انتهی".

أقول: لایخفی أن الحاکم بعد تصوره للعنوان الواجد للمصلحة، کعتق الرقبة مثلا لابد من أن یلاحظ انه واجد للمصلحة مطلقا معنونا بأی عنوان کان، أو أن الواجد لها هو عتق الرقبة المقترنة بالایمان مثلا؛ فنفس تعلق اللحاظ بالماهیة اجمالا لا یکفی فی جعلها موضوعة أو متعلقة للحکم، ما لم یلحظ أنها تامة المصلحة، أو أنها جزء المحصل لها، و لکنه بعد ما رأی أن عتق الرقبة تمام الموضوع فی تحصیل المصلحة یجعل نفس هذه الحیثیة موضوعة للحکم من غیر احتیاج الی لحاظ السریان، فتمام الموضوع للحکم هو نفس حیثیة الماهیة لاالماهیة المقیدة بکونها تمام الموضوع أو بالسریان، و لکن تمامیته ملحوظة باللحاظ السابق علی جعلها موضوعة للحکم، اذ یجب علی الحاکم أن یلحظ أن تمام المحصل للغرض هو نفس هذه الحیثیة أو هی بضمیمة حیثیة اخری. والظاهر أن مراد هذا المحقق من لزوم اعتبار الماهیة فی مقام الموضوعیة بنحو اللابشرط القسمی، هو ما ذکرناه من لزوم اعتبار التمامیة فی مرحلة تصور الموضوع و ملاحظة جهاته لا فی مرحلة جعل الحکم علیه، کما أن الظاهر أن مراد الاستاذ - مدظله العالی - من عدم تعدی اللحاظ فی المطلقات عن نفس الماهیة هو عدم التعدی فی مرتبة الموضوعیة و جعل الحکم علیه، لا فی المرحلة السابقة علیها.

ناوبری کتاب