و أجاب المحقق بنفسه عن الاشکال بقوله فی الشرائع: "و تظهر الفائدة فی الوجوب و فی الضمان" .الشرایع، ج 1، ص 108.
بیان ذلک أنه اذا کانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذا المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو، و یتفرع علی ذلک جواز تصرف المالک فی الزائد قبل اخراج الزکاة . هذا بالنسبة الی الوجوب.
و أما الضمان فهو أیضا متفرع علی محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغیر تفریط سقط من الزکاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو کانت ناقصة من أربعمأة و تلف منها شی لم یسقط من الفریضة شی ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقیة و کذلک الکلام علی القول بالنصب الاربعة .
نقد صاحب المدارک لجواب المحقق عن الاشکال
و ناقش فی ذلک صاحب المدارک فقال ما لفظه:
و حاصل اشکاله یرجع الی الاشکال فی محل الوجوب و فی الضمان معا اذ حاصله أن الزکاة مشاعة فی جمیع المال فجمیعه محل للوجوب و یتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفریط.