فالموضوع لحکم العام خصوص الموجود خارجا و الموضوع للقضیة المتیقنة التی أرید استصحابها هی المهیة المطلقة الصادقة حتی مع انتفاء الوجود أیضا.
و قد مر منا أن السالبة المحصلة أعم من الموجبة السالبة المحمول. و من الواضح أن استصحاب الاعم و تطبیقه علی الاخص و اثباته به من أوضح موارد الاصل المثبت، نظیر استصحاب بقاء الحیوان فی الدار و اثبات حکم الانسان به مثلا بلحاظ العلم خارجا بانحصاره فیه، فتدبر.
تصویر بعض الاعاظم لصحة استصحاب العدم الازلی
فان قلت: الموضوع فی ناحیة العام مرکب من حیثیة العام و من عدم عنوان المخصص محمولا، و استصحاب العدم المحمولی مما یساعد علیه العرف و یشمله الادلة، و علی هذا فیتحقق جزء من الموضوع بالوجدان و الجزء بالاستصحاب.
نظیر ما اذا ترکب الموضوع من جوهرین او من عرضین او من جوهر و عرض فی محل آخر، و هذا أمر جار فی الفقه کثیرا و لادلیل علی اعتبار العدم فی ناحیة العام ربطیا، اذ فی ناحیة المخصص انما اعتبر الوجود و الکون ربطا من جهة أن عنوان المخصص یکون من عوارض العام و حالاته، و وجود العرض فی نفسه عین وجوده لمحله، و هذه العلة انما تتحقق فی ناحیة وجود العرض لمحله، و أما عدمه فلا وجه لاخذه نعتا لمحله.
قال بعض الاعاظم - علی ما فی تقریرات بحثه فی الاصول - ما محصله مع حفظ عباراته:
فالنتیجة أن الموضوع اذا کان مرکبا من العرض و محله فلامحالة یکون المأخوذ فیه هو وجود العرض بمفاد کان الناقصة حیث ان ثبوته لموضوعه بعینه هو اتصافه به کما عرفت.