أکاذیبهم، فلا ارتباط لها بالمراءة الخارجیة المشار الیها بلفظ هذه.
فهذه المراءة قبل وجودها لم تکن هذه المراءة و بعد ما وجدت و صارت هذه المراءة اما وجدت قرشیة أو وجدت غیر قرشیة . و کیف کان فهی باقیة علی ما وجدت علیه قطعا.
و بالجملة فلا سابقة للعدم الازلی لقرشیة هذه المراءة لا للمحمولی منه و لا للربطی حتی یستصحب.
و لو سلم اعتبار العرف لعدم قرشیتها فی العدم المحمولی فعدم اعتبارهم لعدمها فی العدم الربطی أعنی سلب شی عن شی أمر واضح .
و مجرد صدق السالبة بانتفأ الموضوع عقلا لایکفی فی شمول أدلة الاستصحاب له.
ثم انه یعتبر فی الاستصحاب اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوکة، و کیف تتحد القضیة المخترعة فی عالم الخیال مع القضیة المعتبرة عند العقلاء بلحاظ وجود موضوعها فی الخارج و الاشارة الیه بلفظ هذا، ففی الحقیقة لیس لنا متیقن مشکوک البقاء حتی یستصحب.
نعم لو شک فی وجود الشی بنحو الهلیة البسیطة من دون أن یضاف الی شی موجود فی الخارج و کان مسبوقا بالعدم جاز استصحاب عدمه کما لایخفی، فتدبر. هذا کله أولا.
و ثانیا: ان موضوع الحکم کما عرفت اما نفس الطبیعة باطلاقها الذاتی أو المقیدة بوجود شی أو المقیدة بعدمه. و علی هذا فاذا خصص العام بأمر وجودی فلا محالة خرج الموضوع فی ناحیة العام بحسب الارادة الجدیة عن اطلاقه و سریانه، و تضیق فی هذه الناحیة .
و حیث ان المخصص أمر وجودی أخذ نعتا بنحو الکون الناقص و الهلیة المرکبة فلا محالة یکون الباقی تحت العام رفع ذلک و نقیضه أعنی مفاد لیس الناقصة .
و لکن بعد تقیید العام بمفاده یرجع الی کون الموضوع فی ناحیة العام مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول. و الموجبة و ان کانت سالبة المحمول لاتصدق الا مع وجود الموضوع فی ظرف الصدق فلاتحقق لها فی حال عدمه.
و استصحاب نفس القید أعنی مفاد السلب المحصل الثابت فی الازل لایثبت المقید بما هو مقید أعنی التقید و الاتصاف.