صفحه ۱۳۹

ذلک الامر الوجودی، اذ البعث و الزجر انما یوجدان من قبل المولی بداعی انبعاث العبد و انزجاره، و هذان لایمکن تحققهما الا فی ظرف العلم بالحکم و الموضوع معا و مقتضی ذلک عدم وجود البعث و الزجر أیضا فی ظرف الجهل بأحدهما اذ المتضایفان متکافئان قوة و فعلا. و اذا لم یکن حکم المخصص فعلیا بالنسبة الی الفرد المشتبه شمله حکم العام قهرا لکونه من مصادیقه، و المانع و هو فعلیة حکم المخصص مفقود.

أقول: ان کان المقصود أن اناطة الحکم بأمر وجودی مرجعها الی أخذ العلم بالحکم و الموضوع فی موضوعه فهو خلاف الظاهر بل خلاف المقطوع به اذ الاحکام جعلت لذوات الموضوعات لاللمعلومة منها و هی مطلقة بالنسبة الی العالم و الجاهل.

و ان کان المقصود عدم فعلیة حکم المخصص بالنسبة الی الفرد المشبته فقط؛

ففیه أولا ، أنه لو سلم ذلک لکن روح الحکم أعنی ارادة المولی و کراهته موجودتان قطعا.

و ثانیا ، أن حکم المخصص و ان لم یحرز شموله للفرد المشتبه لکن کونه کاشفا عن ضیق الموضوع فی ناحیة العام بحسب الجد یکفی فی عدم جواز التمسک له بالعام اذ بالمخصص یظهر أن حیثیة العام باطلاقه لم یکن تمام الموضوع لحکمه بل مقیدة بعدم انطباق عنوان المخصص و المفروض الشک فی تحقق هذا القید فالمشتبه لم یحرز کونه مشمولا لحکم العام و لا لحکم المخصص، فتدبر.

الفائدة الحادیة عشرة : ألتمسک بالعام و احراز الخاص باستصحاب العدم الازلی لا یخفی أن موضوع هذه الفائدة و هو استصحاب العدم الازلی و ان کان لا یرتبط بمسائل العموم والخصوص بل یکون من مسائل الاستصحاب و لکن حیث ان الاستاذ - دام ظله - کان هنا بصدد البحث عن صحة احراز الخاص باستصحاب العدم الازلی و عدمها و بیان وجوه لما ذکره الشیخ فی الطهارة من أن أصالة عدم الانتساب (الی قریش عند الشک فی السیادة) معول علیه عند الفقهاء فی جمیع المقامات جعل - دام ظله - استصحاب العدم الازلی وجها خامسا لما عول علیه الفقهاء. فبهذه المناسبة ادرجنا هذه الفائدة فی مباحث العموم والخصوص. اللجنة .

الوجه الخامس: احراز عدم المخصص باستصحاب العدم الازلی فینطبق حکم العام قهرا لتحقق موضوعه بقیده.

ناوبری کتاب