ثم أجاب عن الاشکال بما حاصله:
أقول: لعله یوجد فرق بین التخصیص المحض و التخصیص المستلزم للتقیید فالتخصیص المحض عبارة عن اخراج بعض الافراد من العام الشامل لجمیع الافراد بلا أخذ عنوان فیه فلو قال: "أکرم العلماء" ثم أشار الی بعض الافراد و قال: "لاتکرم هؤلاء" فهذا تخصیص محض اذ لیس للمخصص عنوان دخیل فی الحکم، و أما اذا قال: "أکرم العلماء" ثم قال و لو منفصلا: "لاتکرم الفساق منهم" فالمستفاد من الجمع بین الدلیلین کون موضوع الحکم العالم غیر الفاسق بحیث یکون کل من العنوانین جزء من الموضوع و هذا معنی التقیید.
نعم نتیجة هذا التقیید اخراج بعض العلماء من الحکم، فاذا صار موضوع الحکم مقیدا أعنی مرکبا من جزئین فلقائل أن یقول: لایمکن اجراء الحکم الا اذا أحرز الموضوع بکلا جزئیه، و فی مورد الشبهة کمرتکب الصغیرة لم یحرز الجزء الثانی منه أعنی القید.
هذا و لکن یجاب عن ذلک بأن ظهور العام بعد انعقاده لاینقلب عما وقع علیه و یکون حجة علی العبد ما لم یرد فی مقابله حجة أقوی، و المفروض عدم ورود الحجة الاقوی من قبل المولی بالنسبة الی مرتکب الصغیرة اذ الشبهة مفهومیة و رفع الشبهة و بیان المفهوم من وظائف المولی و هذه هی النکتة الفارقة بین الشبهة المفهومیة و الشبهة المصداقیة، هذا کله بالنسبة الی الشبهة المفهومیة .