صفحه ۵۶

منها بلوغ النصاب دون المجموع |1| و ان کان الاحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب. |2|

|1| هذا هو الفرع الرابع من الفروع الاربعة فنقول: المعادن المتعددة اما متباعدة و اما متقاربة و علی الثانی فاما ان تکون بحیث تعد عرفا معدنا واحدا او لا، و علی جمیع الصور فاما ان تتحد اجناسها او تختلف.

و قد مر آنفا ان تعدد الجنس فی باب المعادن لا یوجب تعدد الموضوع اصلا، و تقارب المعدنین ایضا لا یوجب تفاوتا فی الحکم اذا لم یصل الی حد یعدان معدنا واحدا، و حینئذ فنقول: ان عد المعدنان واحدا عرفا فلا اشکال فی الضم و کفایة بلوغ المجموع نصابا.

و اما اذا تعددا عرفا فهل یضم احدهما الی الاخر؟ یمکن ان یقال: ان الموضوع للخمس هو المعدن و یعتبر فی الموضوع الوحدة فکل منهما یعد موضوعا مستقلا و هو الظاهر من الصحیحة و نحوها.

کما یمکن ان یقال: ان الموضوع لیس نفس المعدن بما هو شئ مرکوز فی الارض بل الموضوع فی باب الخمس هو استخراجه و الاستغنام منه فی مقابل الاستغنام من الکنز او من التجارة فما هو الموضوع فی الباب هو الاستغنام المعدنی فمن استغنم استغناما معدنیا تعلق به الخمس اذا بلغ ما استغنمه عشرین دینارا فلا یتفاوت فی ذلک وحدة المعدن و تعدده نظیر ما تراه فی باب الزکاة من ضم ما حصل للانسان من الغلات فی قریة الی ما حصل له فی اخری اذا بلغ مجموعهما النصاب، فالنظر فی المقام ایضا الی جنس المعدن و طبیعته لا الی کل فرد فرد منه فتدبر.

|2| قد عرفت ان اتحاد الجنس و تعدده و کذا التقارب لا یوجبان تفاوتا فی الحکم، و علیهذا فان صار التقارب موجبا لعدهما معدنا واحدا فلا اشکال فی الضم و فی غیر هذه الصورة الاحوط ضمهما و کفایة بلوغ المجموع نصابا و ان کان الاوجه عدم الضم لتبادر الوحدة و لا سیما من صحیحة النصاب فتأمل.

ناوبری کتاب