صفحه ۵۵

و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین او ازید و بلغ قیمة المجموع نصابا وجب اخراجه.|1|

نعم لو کان هناک معادن متعددة اعتبر فی الخارج من کل
من المکلفین موضوع مستقل و استغنامه یلحظ مستقلا، و بعبارة اخری لیس نفس المعدن موضوعا للخمس حتی یقال: بان المعدن فی المقام واحد و یشمله الصحیحة و انما الموضوع استغنام الانسان من المعدن و استخراجه له بما انه استفادة من استفاداته، و کل فرد من الافراد مکلف مستقل.

و یشهد لذلک ان الظاهر عدم الفرق بین صورة الشرکة و غیرها لعدم التفاوت فی شمول اطلاق الصحیحة لهما علی القول به، و من البعید جدا ان یقال انه اذا استخرج احد ما دون النصاب بقلیل و اعرض ثم ذهب آخر و استخرج المتمم صار عمله موجبا لتعلق الخمس به و بالاول.

فان قلت: الشرکة واحد تجاری عرفا فیمکن ان تتفاوت مع المتعدد.

قلت: فرق بین الشرکة و بین جهة واحدة کعنوان الدولة و نحوها اذ الشرکة لیست امرا واحدا یعتبر له المال بل المال یعتبر للمتعدد اعنی الشرکاء بنسبة سهامهم و هذا بخلاف العناوین و الجهات فان المال یعتبر لنفس الجهة، هذا فتدبر.

و یمکن ان یستأنس للمسألة من باب الزکاة ایضا اذ یعتبر فی نصابها نصیب کل واحد من الشرکاء.

|1| هذا هو الفرع الثالث و وجهه واضح فان الموضوع للخمس لیس خصوص عنوان المعدن فضلا عن خصوص عنوان الذهب او الفضة او نحوهما بل الموضوع هو الاستغنام و فی المقام الاستغنام من المعدن بما انه معدن بلا نظر الی خصوص جنسه فلا یضر بوحدة الموضوع تعدد جنس المخرج.

ناوبری کتاب