صفحه ۵۴

من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فکذلک علی الاحوط. |1| و اذا اشترک جماعة فی الاخراج و لم یبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه. |2|
النصاب فهنا فروع اربعة لابد ان یبحث عنها: اما الاول فنقول: الاخراج ان کان دفعة او دفعات بلا تخلل اهمال و اعراض بینها او مع الاعراض و لکن اعرض بعد عن اعراضه و عاد الی شغله الاول فالظاهر شمول اطلاق صحیح البزنطی لجمیع هذه الصور.

و اما اذا کان العود بنحو عد عملا ابتدائیا مستأنفا بأن طال مدة الاهمال حتی صدق تعدد الاخراج عرفا فاختار الشیخ الانصاری وفاقا للعلامة و جماعة عدم الضم و اعتبار النصاب فی کل منهما بدعوی انصراف الصحیحة الی الدفعة او الدفعات فی حکم الواحد و هو الاقوی لو عدا استغنامین مستقلین هذا.

و لکن یمکن ان یدعی شمول اطلاق الصحیحة لهذا الصورة ایضا و القول بان الانصراف المدعی بدوی منشأه انس الذهن و انسباقه الی الشئ المستخرج من المعدن المجتمع عنده حتی یبلغ النصاب فلو فرض اجتماع محصل الاستخراجین المستقلین لدیه لا یشک فی شمول الصحیحة له فتدبر.

|1| بل علی الاقوی اذا بدا له و اعرض عن اعراضه و عاد الی شغله الاول کما مر.

|2| هذا هو الفرع الثانی من الفروع الاربعة و قد مال الحدائق و الجواهر و الشیخ فی خمسه الی ضم حصة الشرکاء و کفایة بلوغ المجموع نصابا و تبعهم المصنف و لکن الظاهر عدم الضم و اعتبار النصاب فی نصیب کل منهم سواء اشترکوا فی الاستخراج او استقل کل منهم بالاخراج منه لان الظاهر من الاخبار کما اشرنا الیه ان وجوب الخمس فی الموارد المختلفة من المعدن و غیره انما هو من جهة عنوان الغنیمة، و کل واحد

ناوبری کتاب