فیعلم بذلک کله أنه لیس للاصناف الثلاثة بالنسبة الی الخمس ملکیة و اختصاص، بل الخمس بأجمعه حق وحدانی ثابت للامام، نعم علیه أن یمون منه فقراء السادة، فهم ذکروا بعنوان المصارف فقط نظیر ذکر الاصناف الثلاثة و ذکر فقراء المهاجرین فی سورة الحشر بعد آیة الفئ مع وضوح أن الفئ یختص بالامام بما هو امام کما یأتی بیانه.
توضیح و تکمیل:
المعروف بین أصحابنا الامامیة وجوب الزکاة فی تسعة أشیاء و وجوب الخمس فی سبعة، و ذکروا من السبعة المعادن بکثرتها و أرباح المکاسب بشعبها. و لا یخفی کثرة المعادن المستخرجة و عوائدها، و کذا أرباح المکاسب بشعبها المختلفة فی جمیع الاعصار و لا سیما فی هذه الازمان، فالخمس ثروة عظیمة موفورة لا تحصی بالملیارات فما فوقها. و أما الاموال الزکویة التسعة فهی بنفسها أقل من مواضیع الخمس بمراتب، و الزکاة المفروضة علیها أیضا أقل من الخمس فانها العشر أو نصف العشر أو ربع العشر.
و ذکروا ان نصف الخمس فی جمیع الموارد لفقراء السادة لا یشرکهم فیه غیرهم، و ذکروا للزکاة مصارف ثمانیة علی ما فی القرآن منها الفقراء و منها سبل الخیر کلها کاحداث المساجد و المعاهد العلمیة و المستشفیات و الطرق و القناطر و تهیئة العدة و العدة للجهاد و نحو ذلک من المصارف المهمة العامة المتوقفة علی صرف أموال کثیرة .
و ذکروا أن زکوات بنی هاشم یجوز صرفها فی أنفسهم، و أنت تری أن عدد بنی هاشم بالنسبة الی غیرهم فی غایة القلة و لا سیما فی صدر الاسلام و حین تشریع هذه الاحکام.