صفحه ۴۲

"الثانی":

المعادن |1| من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و السبخ و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح
اسم الغنیمة بالمعنی الاخص بالنسبة الی السالب فیشمله عموم آیة الخمس و الروایات، و مثله ما ینفله الامام من الغنیمة لبعض المقاتلین زائدا علی سهمه.

اللهم الاان یقال بانصراف ادلة خمس الغنیمة بالمعنی الاخص عن مثله او یقال بان الظاهر من جعل الامام ایاه للسالب جعل مجموعه لا اربعة اخماسه، و علیهذا فالمتبع ظاهر الجعل فان کان ظاهرا فی کونه له بلا خمس فهو و الافعموم دلیل تخمیس الغنیمة و الفائدة محکم، و قد عرفت منا و سیأتی مفصلا ان استثناء المؤونة الیومیة انما هو فی الحرف و المشاغل الیومیة و لیس السلب منها فحکمه حکم الغنیمة بالمعنی الاخص فتدبر.

|1| تعلق الخمس بالمعادن بلا اشکال عندنا و لم یخالف فیه احد منا و یدل علیه مضافا الی عموم الایة الاخبار المستفیضة منها صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: "سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص فقال: علیها الخمس جمیعا".

و صحیحة زرارة عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس، و قال: ما عالجته بما لک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3}.

ناوبری کتاب