1 - کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص، فقال: "علیها الخمس جمیعا." {الوسائل 342/6، الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.
2 - و صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: "کل ما کان رکازا ففیه الخمس." و قال: "ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله - سبحانه - منه من حجارته مصفی الخمس." {الوسائل 343/6، الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3}.
3 - و صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الکنز کم فیه ؟ قال: الخمس. و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحدید و ما کان من المعادن کم فیها؟ قال: "یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضة ." {الوسائل 342/6، الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}.
4 - و صحیحة محمد بن مسلم الاخری، قال: "سألت أبا جفعر(ع) عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة ؟ فقلت: أرض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا، فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الارض ؟ قال: فقال: هذا و أشباهه فیه الخمس." {الوسائل 343/6، الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4}.
الی غیر ذلک من الاخبار، فراجع الوسائل: الباب الثالث مما یجب فیه الخمس.
و وافقنا فی المسألة بعض فقهاء السنة أیضا: ففی زکاة الخلاف (المسألة 137):
"المعادن کلها یجب فیها الخمس من الذهب و الفضة و الحدید و الصفر و النحاس و الرصاص و نحوها مما ینطبع و مما لا ینطبع کالیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و نحوها،