قال المحقق فی خمس الشرائع:
"فیما یجب فیه، و هو سبعة : الاول: غنائم دار الحرب مما حواه العسکر و ما لم یحوه من أرض و غیرها، ما لم یکن غصبا من مسلم أو معاهد، قلیلا کان أو کثیرا.
الثانی: المعادن، سواء کانت منطبعة کالذهب و الفضة و الرصاص، أو غیر منطبعة کالیاقوت و الزبرجد و الکحل، أو مائعة کالقیر و النفط و الکبریت...
الثالث: الکنوز، و هو کل مال مذخور تحت الارض... الرابع: کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر...
الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
السادس: اذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب فیها الخمس...
السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام و لا یتمیز وجب فیه الخمس." {الشرائع 179/1 - 181، طبعة أخری 133/1}.
و قال فی المدارک : "هذا الحصر استقرائی مستفاد من تتبع الادلة الشرعیة، و ذکر الشهید فی البیان أن هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة ." {المدارک 335/}.
أقول: ادراج الحلال المختلط بالحرام و الارض التی اشتراها الذمی من المسلم فی عنوان الغنیمة لا یخلو من اشکال، و لعل الخمس فیهما أیضا سنخ آخر و له مصرف آخر کما