صفحه ۳۵۶

..........................................................................................
اخراج حصة الموجودین من ارباب الخمس منه".

و فی الجهاد منه "و ما کان مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة و لا یجوز احیائه الاباذنه ان کان موجودا... و یملکها المحیی عند عدمه من غیر اذن".

و فی النافع قال بعد ذکر الانفال: "لا یجوز التصرف فیما یختص به مع وجوده الاباذنه، و فی حال الغیبة لا بأس بالمناکح، و الحق الشیخ المساکن و المتاجر".

و فی التذکرة "قد اباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح و المساکن و المتاجر حال ظهور الامام و غیبته لعدم امکان التخلص من المآثم بدون الاباحة و ذلک من اعظم انواع الحاجة".

و فی الجهاد منه: "الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الاباذنه حال ظهوره و یجوز للشیعة حال الغیبة التصرف فیها لانهم اباحوا شیعتهم ذلک".

و فی المنتهی: "قد اباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح فی حالتی ظهور الامام و غیبته و علیه علمائنا اجمع... و الحق الشیخ المساکن و المتاجر".

و فی الجهاد منه: "قد بینا ان الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الاباذنه ان کان ظاهرا و ان کان غائبا جاز للشیعة التصرف فیها بمجرد الاذن منهم (ع)".

و لا یخفی ان ما ذکرناه من العبارات بعضها یختص بالانفال و بعضها یعم الخمس و الانفال معا. و لکن فی المختلف عن ابی الصلاح ما حاصله: "و یلزم من تعین علیه شئ من اموال الانفال ان یصنع فیه ما بیناه من شطر الخمس لکون

ناوبری کتاب