فی عام الربح |1| و تمکن من المسیر |2| من مؤونة تلک السنة و کذا مصارف الحج المندوب الزیارات.
و الظاهر ان المدار علی وقت انشاء السفر فان کان انشائه فی عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهابا و ایابا و ان تم الحول فی اثناء السفر فلا یجب اخراج خمس ما صرفه فی العام الاخر |3| فی الایاب او مع المقصد و بعض الذهاب.
(مسألة 82): لو جعل الغوص او المعدن مکسبا له کفاه اخراج خمسهما اولا و لا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد اخراج مؤونة سنته |4|
|1| بل و ان استطاع سابقا لما مر من کون مصارف الحج من مؤونة سنة الاتیان به خارجا من غیر فرق بین اوقات الاستطاعة .
|2| و سار.
|3| انما یصح هذا بالنسبة الی المصارف التی من شأنها البقاء کما اذا اشتری او استاجر دابة او سیارة او طائرة للسفر المذکور اما فی مثل النقود و الماکولات و نحوهما فالظاهر وجوب الخمس فیما بقی منها بعد انقضاء الحول و یحسب مصارف الایاب من مؤونة السنة اللاحقة .
|4| فی المسألة وجهان: من تعدد العناوین و الجهات و اختلاف شرائطها و لواحقها کالنصاب فی المعدن و الکنز و الغوص و استثناء مؤونة السنة فی الارباح فیتعدد الحکم بتعدد العناوین و الجهات.
و من ان الظاهر من الایة الشریفة و الروایات الواردة فی تفسیرها فی باب الارباح و الکنز کون الجمیع موضوعا للخمس بما انها من مصادیق "ما غنمتم" الوارد فی الایة الشریفة فلیس هنا عناوین متعددة بل عنوان واحد و هی الغنیمة و ان اختلف المصادیق فی بعض الشرائط و الاحکام.
و الاقوی هو الوجه الثانی و یشهد له ظهور ما دل علی ثبوت الخمس