فان قلت: مفاد اکثر هذه الروایات جواز المعاملة علی ما استفید و دفع الخمس من الثمن لا جواز دفع القیمة .
قلت: المستفاد منها عدم تعین الدفع من العین و لا تفاوت قطعا بین الثمن و القیمة بل الثانی اولی بالجواز هذا.
و لکن یرد علی الاستدلال بروایة الازدی اولا بضعف السند و ثانیا بان صحة المعاملة و تعلق الخمس بالثمن لا یلائمان الاشاعة و لا سایر الوجوه من وجوه تعلق الخمس بالعین فلعل علیا(ع) انفذ المعاملة فی مورد الدعوی و حکم بتخمیس الثمن بمقتضی حکومته فلا یستفاد منه حکم کلی.
و علی الاستدلال بروایة ابی سیار ان عمل ابی سیار لیس من الحجج الشرعیة و تقریر الامام (ع) له غیر معلوم.
و اما الاخیرتان فموردهما ارباح السنة و لا یستفاد منهما جواز المعاملة بعد السنة، و المعاملة علی الربح فی اثناء السنة مقطوع الجواز بعد جواز التاخیر و عدم وجوب العزل و لا الضمان قطعا و قد مر فی محله ان الموضوع للخمس فی الارباح هو مجموع ارباح السنة فیعد مجموع الارباح العرضیة و الطولیة ربحا واحدا مضافا الی السنة .
فالعمدة فی الاستدلال علی جواز دفع القمیة هو الوجه الاول فتدبر.