صفحه ۲۲۰

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرقه فی انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها فالاحوط |1| عدم جبره بربح تجارة اخری |2| بل و کذا الاحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخری |3| لکن الجبر لا یخلو عن قوة خصوصا فی الخسارة .

نعم لو کان له تجارة و زراعة مثلا فخسر فی تجارة او تلف
التالفات و تدارک الخسارات من غیر فرق بین انواع الاستفادات و الفوائد و اقسام التالفات و الخسارات فمثل المصنف القائل بتعلق الخمس بمطلق الفائدة و جعل سنة واحدة للجمیع و استثناء مؤونة السنة منها لا یصح له ان یفرق بین التلف و الخسارة و لا بین اقسام التلف و انواع الخسارات.

نعم یصح ذلک لمن یخصص موضوع هذا القسم من الخمس بخصوص الاکتسابات او یجعل لکل ربح و فائدة سنة مستقلة و یجعله موضوعا مستقلا فتدبر.

ثم لو فرض الشک فی بعض الصور فی جواز الجبر و عدمه کان مرجعه الی الشک فی صدق الموضوع اعنی استفادة السنة او فائدتها مع تحقق التلف او الخسارة بازائها، و المرجع حینئذ هی البرائة کما لا یخفی.

|1| الاقوی فی جمیع فروض المسألة هو الجبر و قد مر وجهه فی المسألة السابقة و لکن الاحوط رعایة ما ذکره بعض اعاظم الاساتذة من کون المیزان فی الجبر و عدمه هو استقلال رأس المال و کونه ذا حساب مستقل و عدمه، فلو کان له رأس مال جعله فی شعب یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر یجبر النقص و ان کانت الانواع مختلفة و لو کان له رأس مال آخر مستقل غیر مربوط بالاخر من حیث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات لم یجبر به نقص الاخر و ان کان الاتجار بنوع واحد و کذا الحال فی التجارة و الزراعة .

|2| یعنی من نوع آخر.

|3| یعنی من نوع آخر.

ناوبری کتاب