صفحه ۲۱۷

..........................................................................................
اخراج هذا الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله هو وجوب الاخراج بعد ما هو المؤونة خارجا لا المؤونة المقدرة بحسب الذهن و التقدیر فانظر الی مکاتبة البزنطی: "قال کتبت الی ابی جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة ؟ فکتب بعد المؤونة ." {الوسائل ج 6، الباب 12 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. فهل یستفاد منها اخراج الخمس بعد المؤونة الخارجیة او المؤونة بحسب التقدیر و الفرض ؟ و علیهذا فیستفاد من هذه الاخبار بضمیمة ما استفدنا منه تقیید المؤونة بالسنة کما مر فی محله ان جواز تأخیر الاداء لهذا الخمس الی السنة کأنه امر مفروغ عنه عند الشارع، بل ربما یستفاد من هذه الاخبار اعتبار الحول فی هذا الخمس و عدم جواز التعجیل و التقدیم ایضا، و اذا استفدنا من تلک الاخبار جواز التأخیر الی السنة استفدنا منها ایضا بالملازمة العادیة جواز التصرف فی الارباح الحاصلة بالتصرفات الناقلة فی ضمن سایر امواله و عدم وجوب افرازها فلا محالة لا یجب ایضا تقسیط ارباحها اخماسا کما یؤید ذلک السیرة العملیة و قاعدة نفی الحرج فان فی المنع عن التصرف فیها و المعاملة معها معاملة المال المشترک خصوصا فی الارباح التدریجیة الیومیة حرجا شدیدا لا یمکن الالتزام به.

ثم ان تعلیلهم التأخیر بالاحتیاط للمکتسب یوجب عدم جواز التأخیر مع العلم بعدم تجدد مؤونة او خسارة اللهم الاان یراد بذلک کونه حکمة للحکم لا علة، هذا.

و قد ظهر بما ذکرنا فساد ما نقله فی الجواهر من تبعیة ربح خمس الربح له و ان کان له تاخیر الاداء الی تمام الحول فلو ربح اولا ستماءة و کانت مؤونته منها مأة فاخذها و اتجر بالباقی فربح خمسمأة کان تمام الخمس ماءتان و ثمانون: مأة من الربح الاول و یتبعها نمائها من الربح الثانی و هو مأة ایضا فیکون الباقی من الربح الثانی اربعماة و خمسها ثمانون فیکون

ناوبری کتاب