صفحه ۲۱۰

(مسألة 68): اذا مات المکتسب فی اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة فی باقیه فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة . |1|

(مسألة 69): اذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة

|2|

(مسألة 70): مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة |3| فاذا استطاع فی اثناء حول حصول الربح و تمکن من المسیر بان صادف سیر الرفقة فی ذلک العام احتسب مخارجه من ربحه.

و اما اذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح فان بقیت الاستطاعة الی السنة الاتیة وجب و الا فلا، و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الاحوط |4|.

و لو حصلت الاستطاعة من ارباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه اذا تمکن من المسیر، و اذا لم یتمکن فکما سبق یجب اخراج خمسه.
و قصد شراء دار اخری به لا یخرجه عن حکمه لان مؤونة هذه السنة علی عهدة غنیمة هذه السنة لا غنیمة السنة السابقة و الاحوط هو التخمیس و ان کان عدم الوجوب لا یخلو من وجه.

|1| لانتفاء موضوعها فیرجع الی عموم ادلة الخمس.

|2| لما عرفت من اختصاص المؤونة المستثناة بمؤونة السنة لکنه لو استقرض لمؤونة سنته السابقة و لیس له فعلا مال یصرف فی ادائه فحیث ان اداء الدین واجب علیه شرعا یمکن ان یعد ادائه من مؤونة السنة اللاحقة و سیأتی بیانه فی المسألة الحادیة و السبعین.

|3| بل من مؤونة عام الاتیان به و صرف الربح فیه خارجا و الظاهر ان المصنف ایضا موافق لما ذکرنا و لکن عبر بما لا یصح .

|4| بل الاقوی و کذا الکلام فی المقدار المتمم اذا عصی و لم یسر فانه

ناوبری کتاب