صفحه ۲۰۸

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالاحوط اخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان اذا جاز وقت لبسهن لها |1|
السنة فان نفس اعداده تعد من الضروریات العرفیة .

و الحاصل ان الحاکم فی باب المؤن و مصادیقها هو العرف و العقلاء و هم المرجع لذلک فتدبر.

|1| لما مر من انه اذا تردد الامر بین التخصیص و التقیید کان التقیید بنظر العرف اسهل و ان قوله: "الخمس بعد المؤونة" ظاهر فی ان سبب الاخراج هو کونه مؤونة فاذا انتفی السبب انتفی المسبب فیشمله عموم قوله "ما غنمتم" هذا.

و لکن المسألة مع ذلک لا تخلو من اشکال لما عرفت سابقا من ان تصدی افراد الناس للمشاغل الیومیة لما کان لرفع الحوائج التدریجیة فلا محالة یکون تحصیل مقدار الحوائج امرا طبیعا مترقبا فلا یصدق علی هذا المقدار الاغتنام و یکون خارجا بالتخصص و اذا فرض عدم کون الامور المذکورة بلحاظ حالة شرائها و تحصیلها مصداقا للاغتنام عرفا ففی السنین اللاحقة ایضا بعد ارتفاع الاحتیاج منها لا یصدق علی الانسان بلحاظ هذه الحالة انه اغتنم و استفاد.

و الظاهر من الایة الشریفة ان الموضوع للخمس هو الغنم بالمعنی الفعلی الظاهر فی الحدوث و التجدد. و لعل السیرة العملیة فی جمیع الاعصار ایضا قد استقرت علی عدم حساب هذه الامور بعد ارتفاع الاحتیاج الیها من مصادیق الغنیمة و الفائدة فالحکم بوجوب التخمیس فیها مخالف للارتکاز فتدبر. نعم لو باعها و ربح فیها تعلق الخمس بربحها.

فرع: مما ذکرنا یظهر حکم مسألة اخری یکثر الابتلاء بها و هی انه لو عوض الدار التی اشتریها من ربح السنة فی سنة اخری فان عوضها بدار اخری بلا انضاض فالظاهر بقائها علی ما کان من عدم تعلق الخمس بها اذ المؤونة المستثناة لیست هی الدار المخصوصة بشخصیتها بل هی بنوعیتها، و اما اذا باعها بنقد او متاع فهل یتعلق بعوضها

ناوبری کتاب