صفحه ۲۰۴

(مسألة 66): اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته او صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح . |1|

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤونة من مثل الحنطة و

|1| مر فی المسألة الستین ان مبدأ السنة الاولی حصول الربح و مبدأ السنین اللاحقه فی الارباح المتدرجة حلول مثله من قابل و ان لم یکن له ربح فی اول السنة، و ان ارباح السنة تلحظ ربحا واحدا مضافا الی السنة و یستثنی منه مؤونة السنة .

و فی المسألة الرابعة و الستین ان البناء عملا فی جمیع الاعصار علی تخلیط الارباح و سایر الاموال فی اثناء السنة و تأمین الحوائج الیومیة من مجموعها ثم یحسب فی آخر السنة مجموع ما بقی فلو فرض تأمین المؤونة من غیر الارباح یجبر بالارباح فی آخر السنة الااذا کان المصروف مما جرت العادة بصرفه کفاضل الاقوات و علیهذا فالحکم فی المسألة واضح .

لا یقال: مر فی المسألة السابقة ان المعتبر فی المؤونة ما صرف فعلا لا مقدارها.

فانه یقال: نعم الاعتبار بما صرف فیها فعلا و لکن لا یلزم ان یکون المصروف فیها عین الربح و الفائدة فیجوز وضع المقدار المصروف من الربح الافیما جرت العادة بصرفه کفاضل الاقوات.

و الحاصل ان المحتملات ثلاثة : الاول: ان یکون المستثنی مقدار المؤونة الاقتصادیة و ان قتر علی نفسه و لم یصرفه.

الثانی: مقدار ما صرف فیها فعلا و ان لم یکن المصروف فیها عین الربح .

الثالث: الربح المصروف فیها بنفسه و اوسط المحتملات اوسطها الافی مثل فاضل الاقوات فتدبر.

ناوبری کتاب