صفحه ۱۸۴

هذا اذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها.

و اما اذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها. |1|

و قد ظهر مما ذکرناه بطوله ان ما اشتهر عملا فی مقام حساب اموال الناس من ان یحسب الاملاک المشتراة سابقا من البستان والدکان و الاراضی و نحوها بالثمن الذی وقعت المعاملة علیه بنحو الاطلاق فاسد بل یجب الاستفصال عن کیفیة وقوع المعاملة علیها و لکثرة الابتلاء بالمسألة تعرضنا لها فتدبر.

|1| اصل وجوب الخمس فی هذه الصورة بلا اشکال لصدق عنوان التکسب مضافا الی صدق الفائدة و انما الاشکال فی انه هل یعتبر حصول الربح بالفعل ببیعه او یکفی صرف ظهوره مع امکان بیعه ؟ ففی الحدائق: "و هل یکفی ظهور الربح فی امتعة التجارة ام یحتاج الی البیع و الانضاض ؟ وجهان و لعل الثانی هو الاقرب" و فی خمس الشیخ: "ثم ان الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غیر حاجة الی الانضاض لصدق الاستفادة بمجرد ذلک".

و فی الجواهر: ثم لا فرق فی الربح بین النماء و التولد و ارتفاع القیمة و لو للسوق کما صرح به فی الروضة و غیرها لصدق الربح و الفائده"، و الظاهر منه ایضا کفایة مجرد الظهور بلا حاجة الی الانضاض.

و لکن فی مصباح الفقیة : "و لا عبرة بزیادة القیمة السوقیة لانها امر اعتباری لا یعد ربحا بالفعل و لذا یقال عرفا انه لو باعه بتلک القیمة کان یربح فمتی باعه باکثر من رأس ماله دخلت حینئذ فی الارباح ." هذا.

و الذی یقوی فی النفس عاجلا صحة ما فی المتن من کفایة ظهور الربح اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها بنحو یعد الربح مالا بالفعل.

ناوبری کتاب