و الحاصل انه یجب الفرق بین ما ملکه بغیر معاوضة او بالمعاوضة مع التبدیل بغیر جنس الثمن الاول و بین ما ملکه بالمعاوضة ثم باعه بجنس الثمن الاول بزیادة و الفارق هو العرف حیث لا یحکم فی الاول بحصول غنیمة جدیدة و فی الثانی یحکم بحصولها. و بما ذکرنا ظهر عدم صحة ما فی المتن من اطلاق وجوب الخمس مع البیع فتدبر.
(تنبیه) اذا اشتری بستانا بالف دینار و ادی الثمن من الارباح المتدرجة غیر المخمسة کما هو المتعارف کثیرا و کان من قصده ابقاء البستان و الانتفاع بثماره و منافعه لا الاتجار بعینه فاما ان تکون المعاملة بشخص النقد الغیر المخمس و اما ان تکون بالثمن الکلی ناویا حین المعاملة تطبیقه علی الشخص و اما ان تکون بالثمن الکلی بلا نیة خاصة ثم اتفق ادائه من النقد المذکور. ثم اما ان یکون الشراء و اداء الثمن فی اثناء سنة الربح و اما ان یکون بعدها فالصور ستة : الاولی: ان تقع المعاملة بشخص النقد غیر المخمس فی اثناء السنة فالظاهر صحة المعاملة اذ التأخیر الی السنة و ان کان من باب الارفاق بلحاظ المؤن الحادثة و لکن الظاهر جواز المعاملة و التجارة بالارباح الحادثة ما لم ینقض السنة و لازم ذلک کون الغنیمة المتعلقة للخمس نفس البستان فانه الغنیمة الحاصلة له فی آخر السنة فیلحظ قیمته الفعلیة قهرا و ان زادت علی الثمن اضعافا مضاعفة .
و منه یظهر حکم الصورة الثانیه و الثالثة ایضا لاشتراک الجمیع فی کون المعاملة فی اثناء السنة و کون الغنیمة فی آخر السنة هی نفس البستان.
الصورة الرابعة : ان تقع المعاملة بشخص النقد غیر المخمس بعد