صفحه ۱۴۱

عقد المعاوضة |1| و ان کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوة . |2|

و انما یتعلق الخمس برقبة الارض دون البناء و الاشجار و النخیل اذا کانت فیه.

و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها او قیمتها و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین اخذه و بین اجارته، و لیس له قلع الغرس و البناء |3|.

بل علیه ابقائهما بالاجرة وان اراد الذمی دفع القیمة و کانت مشغولة بالزرع او الغرس او البناء تقوم مشغولة بها مع الاجرة فیؤخذ منه خمسها.

و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس، و لا یعتبر فیه نیة القربة حین الاخذ |4| حتی من الحاکم بل و لا حین الدفع الی السادة .
اختصاص النص و الفتوی بالشراء و من عمومه عرفا لسایر المعاوضات، و من ان المناط هو الانتقال".

اقول: العمدة فی التعمیم القاء الخصوصیة و تنقیح المناط القطعی فان تم و الاوجب الاقتصار علی النص.

|1| یعنی الاقتصار فی اخذ الخمس علی صورة الاشتراط.

|2| فی القوة تأمل نعم هو احوط بل الاحوط التعمیم لمطلق الانتقال و لو مجانا.

|3| لنفی الضرر بعد ما کان الغرس و البناء عن حق و هو حاکم علی قاعدة السلطنة .

|4| اذ ما یعتبر فیه القربة هو فعل المالک اعنی الاداء و لیس الحاکم نائبا عنه فی ذلک و انما فعله الاخذ و الاستیفاء و لا فرق فی ذلک بین المقام و سایر موارد الخمس ففی سایر الموارد ایضا یجوز للحاکم اخذ الخمس من الکافر و من غیره من الممتنعین بلا احتیاج الی قصد القربة من

ناوبری کتاب