صفحه ۱۱۶

..........................................................................................

و بالجملة لا یوجد فرق بین الحرام المتمیز و غیره فی المصرف غایة الامر ان مالک الملوک الذی هو ولی الغائب و المجهول صالح الحرام المجهول غیر المتمیز بمقدار الخمس من المال المختلط.

و الانصاف قوة هذا الاحتمال لو منع ما استظهرناه من کون الحکم فی الحرام المختلط بالحلال انتقاله الی مالک الحلال و انصباغه بصبغة الحلیة و ثبوت خمس الغنیمة فیه.

و اما علی ما استظهرناه فلا اصطکاک لاخبار الباب باخبار التصدق فی المال المجهول مالکه، فاخبار الباب تتصدی لبیان حکم المختلط و اخبار التصدق لبیان حکم المال الحرام المتمیز، و الخمس فی المقام ایضا من مصادیق خمس الغنیمة فتدبر.

و الحاصل ان مصرف هذا الخمس علی ما استظهرناه من المبنی مصرف سایر اقسام الخمس و اما مع منع هذا المبنی و القول بعموم اخبار التصدق فی حد نفسها او بالقاء الخصوصیة للمال المختلط ایضا، فالاحوط تطبیق الخمس فی المقام علی المصرفین بان یعطی باذن الفقیه للفقراء من السادة من دون ان یقصد خصوص عنوان الخمس المعهود او التصدق، و الاقوی جواز اعطاء الصدقات المندوبة و کذا الواجبة بعارض مثل المنذورة و الموصی بها و المظالم للفقراء من السادة و لو فرض المنع عن اعطاء غیر الزکاة من الواجبات الاصلیة .

هذا و لو قلنا کما یاتی فی محله بان الخمس باجمعه حق وحدانی لمقام الامامة و بعموم لفظ التصدق او الصدقة لجمیع سبل الخیر کما لا یبعد و یشهد له آیة مصرف الزکاة و اطلاق الصدقة علی الوقف و قوله عون الضعیف صدقة و نحو ذلک انحل الاشکال بحذافیره اذ یصرف جمیعا فی مصالح المسلمین و شؤون الامامة بعد تأمین فقراء السادة فتدبر.

ناوبری کتاب