ایضا فیجب علیه اذا لم ینو الغواص الحیازة و الافهو له و وجب الخمس علیه.
(مسألة 22): اذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا |1| ففی وجوب الخمس علیه وجهان |2| و الاحوط اخراجه.
(مسألة 23): اذا اخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شئ من الجواهر فان کان معتادا وجب فیه الخمس |3| و ان کان من باب الاتفاق بان یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه |4| و ان کان احوط.
(مسألة 24): الانهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص |5| اذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر.
(مسألة 25): اذا غرق شئ فی البحر و اعرض مالکه عنه فاخرجه الغواص ملکه |6|
|1| و اخذه بنیة الحیازة .
|2| من اطلاق الادلة و من دعوی انصرافها عن مثله و الاقوی هو الاول.
|3| ای خمس الغوص لاطلاق الادلة .
|4| اقول: ای فرق بین هذا الفرع و بین مسألة السمکة التی حکم فیها المنصف بوجوب الخمس وفاقا لقدماء اصحابنا فراجع المسألة 18.
|5| مر وجهه و ان خصوصیة البحریة ملقاة بنظر العرف.
|6| لما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن امیرالمؤمنین (ع) (فی حدیث) قال: و اذا غرقت السفینة و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لاهله و هم احق به و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه