صفحه ۴۲۱

الارث

الارث أحد طرق الحصول علی المال، و موجبات الارث ثلاثة أمور:

1 - القرابة بالنسب، و هم ثلاث طبقات:

الطبقة الاولی - أبو المیت و أمه و أولاده، و مع عدم وجود الاولاد، فأولاد الاولاد و ان نزلوا، یرث منهم أیهم أقرب الی المیت، و مادام یوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثانیة .

الطبقة الثانیة - الجد والجدة للاب أو الام و ان علوا، والاخ والاخت. و مع عدم وجود الاخ والاخت، فأولادهم و ان نزلوا یرث منه أیهم أقرب الی المیت. و مادام یوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثالثة .

الطبقة الثالثة - العم والعمة والخال والخالة مهما علوا، و أولادهم مهما نزلوا، و مادام یوجد شخص واحد من أعمام المیت و عماته و أخواله و خالاته فلا یرث أولادهم. أما اذا ورث المیت عمه لابیه، و ابن عمه لابیه و أمه، و لم یکن له وارث غیرهما، فالذی یرثه هو ابن عمه لابیه و أمه، و لایرث عمه لابیه.

2 - القربی السببیون: وهم القربی عن طریق الزواج، و به یتوارث الزوج والزوجة المتزوجان بالزواج الدائم فیما بینهما، بالاقسام الثلاثة المذکورة آنفا، و بأقسام الولاء وفقا للترتیب المذکور فی الاحکام الشرعیة .راجع: الاحکام الشرعیة، المسائل 2988 - 2998.

3 - الولاء: و به یکون لاحد نوع من الولایة علی آخر - حین انعدام القرابة النسبیة فیرثه. و من أقسام الولاء "ضمان الجریرة" و "الامامة". فی ضمان الجریرة یتعاقد شخص مع آخر علی أن یضمن عنه ما یجنیه من جنایة توجب الدیة علیه. و اذا لم یکن للمسلم وارث مسلم، یرثه أمام المسلمین.

و قد ورد تفصیل أحکام الارث و کیفیتها فی الاحکام الشرعیة .راجع: المصدر السابق، المسائل 2944 - 3006.

ناوبری کتاب