عدة المراءة فی الزواج المؤقت
عدة المراءة اذا کانت زوجة بالمتعة و تمت مدتها، أو وهبها زوجها باقی المدة، علی النحو الاتی:
1 - اذا لم یقاربها زوجها فلا عدة علیها.
2 و 3 - لا عدة علی المراءة التی لم تکمل تسع سنین أو کانت یائسا حتی لو کان الزوج قد قاربها.
4 - المراءة التی أکملت تسع سنین و لم تبلغ سن الیأس، اذا قاربها زوجها یجب أن تعتد علی النحو الاتی:
أ - اذا کانت تحیض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأکثر المدتین، من مدة حیضتین أو طهرین.
ب - اذا کانت لاتری الحیض، یجب أن تعتد الی مدة خمسة و أربعین یوما.
ج - اذا کانت حاملا و لاتری الحیض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأکثر المدتین، وضع الحمل أو خمسة و أربعین یوما.
عدة الوفاة
الزوجة التی یتوفی زوجها یجب أن تعتد علی النحو الاتی:
1 - ان لم تکن حاملا، فیجب علیها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام، و أن لاتتزوج ولو کانت صغیرة أو یائسة، أو کان زواجها متعة، أو لم یقاربها زوجها.
2 - اذا کانت حاملا فیجب علیها أن تعتد الی وضع حملها، فان وضعت الحمل قبل أربعة أشهر و عشرة أیام، یجب علیها أن تعتد من حین وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أیام.
ما یجب علی المراءة فی عدة الوفاة
یجب علی المراءة فی أشهر عدة الوفاة أن تمتنع عن الامور التالیة :