صفحه ۴۰۱

عدة المراءة فی الزواج المؤقت

عدة المراءة اذا کانت زوجة بالمتعة و تمت مدتها، أو وهبها زوجها باقی المدة، علی النحو الاتی:

1 - اذا لم یقاربها زوجها فلا عدة علیها.

2 و 3 - لا عدة علی المراءة التی لم تکمل تسع سنین أو کانت یائسا حتی لو کان الزوج قد قاربها.

4 - المراءة التی أکملت تسع سنین و لم تبلغ سن الیأس، اذا قاربها زوجها یجب أن تعتد علی النحو الاتی:

أ - اذا کانت تحیض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأکثر المدتین، من مدة حیضتین أو طهرین.

ب - اذا کانت لاتری الحیض، یجب أن تعتد الی مدة خمسة و أربعین یوما.

ج - اذا کانت حاملا و لاتری الحیض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأکثر المدتین، وضع الحمل أو خمسة و أربعین یوما.

عدة الوفاة

الزوجة التی یتوفی زوجها یجب أن تعتد علی النحو الاتی:

1 - ان لم تکن حاملا، فیجب علیها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أیام، و أن لاتتزوج ولو کانت صغیرة أو یائسة، أو کان زواجها متعة، أو لم یقاربها زوجها.

2 - اذا کانت حاملا فیجب علیها أن تعتد الی وضع حملها، فان وضعت الحمل قبل أربعة أشهر و عشرة أیام، یجب علیها أن تعتد من حین وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أیام.

ما یجب علی المراءة فی عدة الوفاة

یجب علی المراءة فی أشهر عدة الوفاة أن تمتنع عن الامور التالیة :

ناوبری کتاب